الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
548
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
وعدم نقله عن الإمام عليه السلام لا يضرّنا مع كون جميل ممّن لا يفتي في هذه الأمور إلّا بنصّ الإمام . وما رواه حَرِيز ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من الذي أجبر عليه ؛ وتلزمني نفقته ؟ قال : « الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 1 » . وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه ؟ قال : « الوالدان ، والولد ، والزوجة » « 2 » . وهذه الروايات بعضها يدلّ بمقتضى الحصر ، وبعضها بمقتضى عدم الذكر في مقام البيان . نعم ، هناك روايتان تدلّان على خلاف ذلك : الأولى : ما عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « اتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم ، فقال : خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة ؛ كما يأكل ميراثه » « 3 » . وفي نسخة « الجواهر » : « ممّن يأكل ميراثه » « 4 » . وأقرب المحامل حملها على الاستحباب . مضافاً إلى أنّها لا تدلّ على وجوب نفقة غير العمودين مطلقاً ، بل وردت في خصوص اليتيم وأقرب الناسإليه . الثانية : ما عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : « الوالدان ، والولد ، والزوجة ، والوارث الصغير » « 5 » . وقد فسّر « الوارث الصغير » في بعض الروايات ب « الأخ ، وابن الأخ ، ونحوه » « 6 » .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 4 . ( 4 ) . جواهر الكلام 31 : 368 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 511 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 1 ، الحديث 9 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 526 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 6 .